⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1517 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-1-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما - كيفية حساب الميعاد
⚖️ انتهاء الخدمة -الاستقالة الحكمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - صدور قرار إنتهاء الخدمة من وكيل الوزارة رئيس القطاع للشئون المالية و الإدارية - التظلم منه - تأشير رئيس قطاع المناطق بعدم الموافقة على إعادة العامل للخدمة - هذا التأشير لا يعتبر رفضاً للإلتزام - أساس ذلك أن رئيس قطاع المناطق ليس الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه و لا جهة رئاسية لها حسبان الميعاد من تاريخ إخطاره برفض التظلم من السلطة المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية - حظر تعيين العامل أو بقاؤه فى وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة مع معاملته العسكرية - الحيلولة بين العامل و عمله لهذا الخطر و لا يعتبر إنقطاعاً عن العمل مما يؤدى إلى إنهاء خدمته بالإستثناءات الضمنية - الحيلولة دون العمل لأى سبب من الأسباب لا تقوم معه قرينة الإستقالة الضمنية - أساس ذلك : إنقطاع العامل وفقاً للإستقالة الضمنية هو مسلك فعلى يفيد عزوف العامل عن العمل بإرادته و يتضمن فيه ترك العمل مما يلزم لتوافره فضلاً عن الإنقطاع بغير عذر مدداً حددها القانون أن تنذره جهة العمل بإعتباره مستقيلاً قبل إنهاء خدمته - عدم توجيه الإنذار قبل صدور قرار إنهاء الخدمة - بطلان قرار إنهاء الخدمة .