الطعن رقم 1433 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع فى المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 المعيار الذى يستهدف به فى تحديد مرتبة الكفاية عند الترقية بالإختيار - و ينحصر فيما ورد بملفات خدمة العاملين و ما يبديه الرؤساء عنهم - تفويض المشرع لجهة الإدارة فى وضع ضوابط و معايير إضافية للترقية بالإختيار - مقيد بشرطين .
1- أن تكون الضوابط و المعايير من العموم و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات من العاملين دون غيرهم .
2- ألا تكون مخالفة لأى حكم من أحكام الترقية بالإختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالإختيار المنصوص عليها فى صلب القانون - تطبيق : إشتراط حصول العامل على مؤهل عال لم يتطلبه قانون 58 لسنة 1971 يؤدى إلى إهدار قاعدة الترقية بالإختيار الواردة فى القانون المذكور و هى التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية .