الطعن رقم 1405 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-5
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أجاز للجهة الإدارية عند إجراء الترقية بالإختيار أن تضع ضوابط و معايير للترقية تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1981 - إلا أنه يشترط فى تلك الضوابط و المعايير أن تكون من العمومية و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذاتها من العاملين دون غيرهم و ألا تكون مخالفة لأى حكم من أحكام الترقية بالإختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية المنصوص عليها فى القانون ذاته ، و عنصراها الكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية - شرط الحصول على مؤهل تجارى عال - توافره - دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية يعتبر مؤهلاً عالياً طبقاً للقرار التفسيرى الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من أبريل سنة 1981 فى طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 القضائية - شرط قضاء مدة عشرين عاماً فى أعمال فنية تخصصية - مخالفته للقانون .