الطعن رقم 1339 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-8
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية يكون من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى بهيئة إستئنافية و لا يكون أمام المحكمة الإدارية العليا التى ينعقد إختصاصها فحسب بنظر الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى سواء بهيئة إستئنافية أن كان الطعن مقاماً من رئيس هيئة مفوضى الدولة فحسب أو بإعتبارها محكمة أول درجة فيكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة - الطعن فى حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - عدم إختصاص و إحالة .