الطعن رقم 1315 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-22
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - التحقيق مع عضو هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى و عضوية على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - تأديبهم - ضمانات التحقيق و التأديب - قرار رئيس الجامعة بإحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق - إرسال المحقق إخطاراً للكلية التى يعمل بها العضو يستدعيه للحضور لمقابلته بمكتبه دون تحديد سبب الإستدعاء أو الإشارة لإحالة العضو للتحقيق معه - بطلان الإخطار لخلوه من سبب الإستدعاء - إنتفاء قرينة علم العضو بوجود تحقيق معه - محاكمة العضو بعد ذلك أمام مجلس التأديب و مجازاته إبان الفترة التى صرح له خلالها بأجازة مرضية مما ترتب عليه عدم حضوره مجلس التأديب - الإخلال بضمانات الدفاع - الأثر المترتب على ذلك : إجراءات محاكمة العضو منذ إحالته للتحقيق ثم أمام مجلس التأديب باطلة - أساس ذلك : من الأصول العامة التى تستلزمها نظم التأديب ضرورة إجراء التحقيق مع من تجرى محاكمته تأديبياً و أن يتوفر لهذا التحقيق جميع المقومات الأساسية و أهمها ضرورة توفير الضمانات التى تكفل الإحاطة بالإتهام و التمكين من الدفاع .