الطعن رقم 1278 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقد الإدارى هو العقد الذى تكون الإدارة طرفاً فيه و يتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه و تسييره بغية خدمة أغراضه و تحقيق إحتياجاته بما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص - وقف نشاط الشركة العامة للبترول بسبب حرب الإستنزاف - تخويلها مجلس مدينة الغردقة باستغلال عدة مساكن مملوكة لها - قيام مجلس مدينة الغردقة بتأجير هذه المساكن للموظفين و غيرهم من الموظفين الموجودين فى مدينة الغردقة - إستئجار عقيد بمديرية أمن البحر الأحمر لوحدة سكنية من المساكن المذكورة و قيامه بتأجيرها إلى الشركة المصرية العامة للسياحة - طلب اخلاء العين - المنازعة فى طبيعة عقد الإيجار - عدم إختصاص القضاء الإدارى - أساس ذلك : عدم إنطواء العقد على شروط إستثنائية غير مألوفة فى مجال القانون الخاص .