الطعن رقم 1208 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ الجزاءات التأديبية
⚖️ النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار نائب رئيس الوزراء بتعيين الطاعن و هو يشغل رئيس مجلس إدارة شركة من شركات القطاع العام إلى وظيفة أخرى بديوان عام الوزارة - أنه و إن كان قرار التعيين يعتبر قراراً إدارياً لصدوره من سلطة عامة إلا أن الطاعن قد طعن على القرار بإعتباره متضمناً قررا بنقله - هذا القرار الضمنى بالنقل لا يعتبر قراراً إدارياً - أنه و إن كان القرار صادر من سلطة عامة إلا أنه صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص و متعلقة بإدارة شخص معنوى خاص - هذا القرار يعتبر صادراً من نائب رئيس الوزراء بصفته رب عمل ناط به قانون العاملين بالقطاع العام بعض الإختصاصات فى شئون العاملين بشركات القطاع العام و من بينها النقل - الأثر المترتب على ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النقل ليس من بين الجزاءات التأديبية التى نص عليها قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 - الطعن على القرار الصادر به لا يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية المحددة فى الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . و هى الطعون فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية و الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام - لا يغير من ذلك كون الطاعن قد كيف قرار النقل بأنه سافر الجزاء مقنع لأن إختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورد على سبيل الإستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية - إختصاص القضاء العادى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة للدوائر العمالية .