الطعن رقم 1179 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 69 لسنة 1974 باصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - يسرى فى شأن الأراضى التى تسترد أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعى - يجوز لمن يستردون الأرض توفيق أوضاعهم خلال السنة التالية للعمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وجددت المهلة إلى 1976/3/31 بالقانون رقم 114 لسنة 1975 - الإعتداد بالحالة المدنية للأسرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 .