الطعن رقم 1028 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خضوع الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة المصرية لمصايد أعالى البحار للمحاكم التأديبية - قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 يسرى على أفراد الطاقم البحرى من العاملين فى سفن الشركة - أساس ذلك .