الطعن رقم 1018 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و محمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 172 من دستور 1971 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية فى الحكومة و الهيئات العامة و شركات القطاع العام على نسق جديد و جعل المحكمة التأديبية مشكلة كلها من قضاة و تختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الإدارية و بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية التى توقعها جهات العمل سواء التى عن طريق السلطات الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجلس تأديب حسب التنظيم القانونى للتأديب فى كل جهة بحسبانها جميعها جزاءات صادرة من جهات العمل و يجوز العمل و يجوز للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرارات مجلس التأديب و إن إعتبرت قرارات صادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائى مما يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أن هذه القرارات قرارات صادرة من سلطة تأديبية و بهذه المثابة يكون الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية أساس ذلك : تخصيص نصوص التأديب لعموم النص الذى ينوط بالقضاء الإدارى نظر الطعون فى قرارات هذه الجهات - الأثر المترتب على ذلك : تخرج الطعون فى قرارات مجالس التأديب من عموم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى و تدخل فى خصوص الطعون فى قرارات السلطات التأديبية التى ناط المشرع بنظرها المحاكم التأديبية - تطبيق لقرار مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى وظيفة مدرس و ربطهما المالى دون مستوى درجات الوظائف العليا - إختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن فى قرار مجلس التأديب .