الطعن رقم 107 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-10-17
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل تنبيه نزع الملكية
⚖️ تنبيه نزع الملكية - تسجيله - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم حسن علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 616/1 مرافعات الذى يقرر عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فى حق الدائن الحاجز الذى تعلق حقه بالتنفيذ على العقار هو نص عام وغير معلق على توفر الغش أو سوء النية من جانب المتصرف إليه إذ رتب المشرع هذا الأثر بصفة مطلقة على مجرد شهر التصرف بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، وعلى ذلك فإنه إذا كانت الشهادة السلبية الصادرة من مكتب الشهر العقارى بناء على طلب المتصرف إليه تنطبق على العقار موضوع النزاع فإن الخطأ فيها وإن جاز أن يترتب عليه مساءلة الموظف المتسبب فى ذلك إلا أنه ليس من شأنه أن يهدر حق مباشر إجراءات نزع الملكية الذى سجل تنبيه نزع الملكية قبل تسجيل عقد المشترى فى الاحتجاج بآثار تسجيل التنبيه لأن المناط فى عدم النفاذ ينحصر فى تأخر شهر التصرف وكونه مسبوقا بتسجيل التنبيه بصرف النظر عن أى إعتبار آخر.