الطعن رقم 863 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقصود بالاراضي الزراعية واراضي البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها - القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه بيان الشروط التى يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء و هى وحدها التى يرجع إليها فى دائرة تطبيق أحكامه دون أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة له و القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1963 بتفسير المادة الأولى منه - حتى تخرج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 يتعين أن يتوافر لها شرطان - أحدهما : أن تقع فى نطاق المدن و البلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء . و ثانيهما : أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان - إذا تخلف أحد الشرطين دخلت الأرض فى دائرة الحظر الوارد بالقانون و يتعين الإستيلاء عليها وفقاً لأحكامه .