الطعن رقم 731 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية لم يستولى عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان - شروط تطبيق النص - المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار هى التى تراقب توافر الشروط المنصوص عليها و تصدق على التصرف إذا ما ألحق بالصديق تسجيل العقد المثبت للتصرف فى المواعيد يتعين الإعتداد به و إستبعاد المساحة الواردة به من الإستيلاء .