الطعن رقم 668 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقصود بالاراضي الزراعية واراضي البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - المقصود بالأراضى الزراعية و أراضى البناء - القانون رقم 50 لسنة 1969 لم يحدد تعريفاً لأراضى البناء- التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر . .
وجوب بحث كل حالة على حدة وفقاً لظروفها و ملابساتها مع الإستهداء بروح التفسير التشريعى - تطبيق لما يعتبر من أراضى البناء .