الطعن رقم 651 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-5
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ و استمرار صرف المرتب - وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - قرار إدارى - وقف التنفيذ - طلب وقف التنفيذ - اقترانه بطلب الإلغاء - مدى تحققه - يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى إلتزامه بطلب إلغائه و إلا غدا غير مقبول شكلاً - هذا الشرط يتحقق فى كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى إعدام القرار و تجريده من كل أثر قانونى أياً كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعنى - إقامة المدعى دعوى مستهدفاً بها إلغاء قرار محافظ الإسكندرية بإزالة تعدى المدعى إدارياً على أرض النزاع و إنطواؤها على طلب برد حيازته لهذا العقار و منع التعرض له - هذه الدعوى تكون قد طويت على طلب وقف التنفيذ و الإلغاء فى آن واحد بعد أن أقامها فى الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء - الحكم بقبول طلب وقف التنفيذ .