الطعن رقم 582 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-26
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة الابتدائية الراقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية - شهادة الإبتدائية الراقية طبقا للمادة " 5 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 و قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 تصلح للتعيين فى الفئة 360/180 بالشروط الثلاثة الآتية :
1 - أن تكون الشهادة قد توقف منحها .
2 - أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل .
3 - أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أن لم تتوافر كل هذه الشروط أو بعضها لا تعتبر الشهادة من المؤهلات المتوسطة - ضرورة التمييز بين شروط الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية الراقية و المسائل المتعلقة بتقييم مؤهل دراسى .