الطعن رقم 169 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لجهة الإدارة أن تشدد من المعايير التى جعلها القانون أساساً للترقية - متى إشترط القانون للترقية بالإختيار حصول العامل على تقدير ممتاز فى السنتين الأخيرتين فإن ما تشترطه الجهة الإدارية زيادة على ذلك يكون مخالفاً للقانون - ليس للإدارة أن تشدد من المعايير التى جعلها القانون أساساً للترقية فى خصوص التقارير .