⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 169 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-11-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لجهة الإدارة أن تشدد من المعايير التى جعلها القانون أساساً للترقية - متى إشترط القانون للترقية بالإختيار حصول العامل على تقدير ممتاز فى السنتين الأخيرتين فإن ما تشترطه الجهة الإدارية زيادة على ذلك يكون مخالفاً للقانون - ليس للإدارة أن تشدد من المعايير التى جعلها القانون أساساً للترقية فى خصوص التقارير .