الطعن رقم 52 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما - النشر والاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سريان مواعيد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم بالقرار - نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية - نظام المدعى من هذا القرار بعد مرور أكثر من ستين يوماً من تاريخ النشر بمناسبة توزيع الإختصاصات بين وكيل الوزارة - تظلم مقدم بعد المواعيد المقررة قانوناً - الأثر المترتب على ذلك : عدم قبول الدعوى شكلاً .