الطعن رقم 3422 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-12
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - اللجنة العلمية لفحص الانتاج العلمى
⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - نشر بحوث اعضاء هيئة التدريس
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - اغفال الاعلان او بطلانه
⚖️ مرافعات
⚖️ التأديب - المحاكمة التأديبية - الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - على قلم كتاب المحكمة التأديبية إعلان ذوى الشأن بقرار إحالة و تاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله - أساس ذلك : توفير الضمانات الأساسية للعامل للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه - الإعلان إجراء جوهرى إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا يتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب فى إجراءات المحاكمة تؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة - مناط تصحيحه - يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل إقامته و أن الجهد لم يثمر - مخالفة هذا الإجراء - بطلان الإعلان