الطعن رقم 102 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-11-14
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتفاق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ قيود البناء الاتفاقية
⚖️ قيود البناء الاتفاقية - التنازل عن حقوق الارتفاق
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ الشرط الجزائى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن هذا الإعلان وجه من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتعمير التى حلت محل شركة أراض الدلتا المصرية والمعادى ومن رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضاحية المعادى، فإن هذ البيان لا يدع مجالا للشك فى أن الشركة ممثلة برئيس الإدارة فى هاتين المؤسستين هى المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثليها. ويكون الإعلان على هذا النحو صحيحا ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ فى إسم ممثلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايكفى لاستحقاق التعويض الاتفاقى مجرد توافر ركن الخطأ فى جانب المدين بالألتزام، وإنما يشترط توافر ركن الضرر فى جانب الدائن فإذا أثبت المدين إنتفاء الضرر سقط الجزاء المشروط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تحصيل وقوع الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تعتبر قيود البنك الإتفاقية حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقع فى المنطقة يترتب عليها أن تصبح - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لفائدة جميع القطع الأخرى بحيث يكون سبب إلتزام مالك كل قطعة بإحترام حقوق الإرتفاق المقررة عليها لمصلحة القطع الأخرى هو إلتزام ملاك هذه القطع باحترام حقوق الإرتفاق المقابلة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يجوز التنازل عن حقوق الإ رتفاق، وقد يكون هذا التنازل صريحا أو ضمنيا والقانون لا يشترط لتحقيقه صورة معينة، فإذا كان الثابت بتقريرات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بالتعويض والإزالة تأسيسا على أن قيود البناء الواردة فى شروط البيع هى حقوق إرتفاق عينية مقررة على قطعة الأرض محل عقد المطعون عليه لمنفعة باقى القطع فى المنطقة، وإستخلص الحكم تنازل الطاعنة الضمنى عنه حقوق الإرتفاق المقررة على عقار المطعون عليه بشروط البيع من تجاوزها عن مخالفات كثيرة لقيود البناء المقررة على العقارات الأخرى بالمنطقة ومن تنازل الجيران الملاصقين لعقار المطعون عليه صراحة عن هذه الحقوق. فإن استخلاص الحكم للتنازل على هذا النحو هو استخلاص سائغ تؤدى مقدماته إلى النتيجة التى إنتهى إليها ويترتب عليه أن يصبح المطعون عليه فى حل من الالتزام بحقوق الإرتفاق المقررة على عقاره لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه. ولا عبرة فى هذا الخصوص بالأسباب التى دعت الشركة إلى التنازل لبعض الملاك عن هذه الإرتفاقات.