⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3420 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-12-6 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
⚖️ تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و حمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من أحكام قوانين الإصلاح الزراعى و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به - شروط تطبيقه - ضرورة وجود العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام أى من قوانين الإصلاح الزراعى و أن يكون صادراً فى تاريخ سابق على العمل بالقانون الذى تم الإستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى إنطباق شروط تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 - متى ثبت أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت للتصرف المدعى به فإنه يتعين الإلتفات عن هذا الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه عن وضع يد الطاعن على أرض النزاع فإن نص المادة 968 من القانون المدني يتطلب لاكتساب ملكيته العقار بالتقادم الطويل أن تستمر حيازته له دون انقطاع خمسة عشرة سنة بشرائطها المعروفة من هدوء واستمرار ونية التملك والثابت من الأوراق (عريضة الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا, والحكم الصادر فيها) ـ التي قدمها الطاعن إلى اللجنة القضائية في الاعتراض رقم / 327 لسنة 1974 ـ أن المدعيين فيها ادعيا اغتصابه أطياناً يملكانها مساحتها 4 س و 8 ط بزمام أصفون بحوض طفيس القبلي/3 ص 10 مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وظل واضعاً اليد عليها من سنة 56 / 57 إلى 61 / 1962 أي حوالي ست سنوات وطالبوه بمبلغ 25 جنيه ريع هذه المساحة عن هذه المدة ـ وقد حكم فيها بجلسة 12/11/1962 بالرفض ـ استناداً إلى أنه سبق للمحكمة بهيئة سابقة أن قضت في 29 من فبراير سنة 1962 قبل الفصل في الموضوع ـ بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن المدعى عليه أغتصب المساحة المشار إليها, وأعلن المدعيان نفاذاً لحكم التحقيق شاهدين خذلاهما إذ شهدا بأن المدعى عليه يضع يده على الأطيان موضوع الدعوى منذ 25 سنة وأنه لم يغتصب شيئاً منهم. ومن حيث أن مفاد ذلك أنه إذا كان الطاعن يضع يده على الأرض المذكورة 25 سنة قبل سنة 1962 أي حوالي 21 سنة قبل سنة 1958 (تاريخ الاستيلاء على الأرض) وتأكد ذلك أيضاً بشهادة أحد شاهدين استشهد بهما الطاعن أمام الخبير في الاعتراض رقم 327 لسنة 1974 المشار إليه إذ شهدا بوضع يد الطاعن وسلفه على الأرض من 30 إلى 35 سنة فإنه يكون متوافراً في حقه شرائط اكتساب ملكية المساحة موضوع النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعيناً الحكم بإلغائه وبأحقية الطاعن لملكية المساحة المتنازع عليها, وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.