الطعن رقم 3390 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار اماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصدار هيئة الأوقاف المصرية قراراً بإزالة التعدى على شقة بإحدى عمارات الأوقاف و تنفيذ الإزالة بالطريق الإدارى - الطعن على هذا القرار - عقد الإيجار المبرم بين هيئة الأوقاف المصرية بإعتبارها هيئة عامة و بين أحد الأفراد و إن كان ينطوى عل بعض الشروط الإستثنائية غير المألوفة فى عقد الإيجار إلا أنه لا يعتبر عقداً إدارياً - السبب أنه لا يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسييره و تنظيمه - خضوع هذا العقد لأحكام قانون 49 لسنة 1977 شأن تأجيره و بيع الأماكن - القضاء الإدارى و هو يسلط رقابته على القرار المطعون فيه يراقب صحة السبب الذى قام عليه القرار - هذه الرقابة تقتضى التحقق مما إذا كان الطعن يجد له سنداً من القانون فى الإحتفاظ بالشقة موضوع النزاع و إمتداد عقد الإيجار لصالحه من عدمه - يشترط " طبقاً للمادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 لإمتداد عقد الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر الأصلى فى المسكن الإقامة " لمدة سنة " ، حتى الوفاة أو الترك - تصور الإقامة المتطلبة على أنها ضرورة التواجد الفعلى للمشاركة فى المسكن وقت الوفاة تصور قاصر - العبرة فى القانون بالإقامة المعتادة بحيث يكون المسكن الذى يشاركه فيه القريب هو موطنه و مأواه و لا مأوى له سواه .