الطعن رقم 3382 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار بإلغاء ترخيص سلاح - منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه طبقاً للمادة 4 من قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص فيه حسبما تراه متفقاً مع مصالح الأمن العام - لا قيد عليها فى هذا الشأن سوى أن يكون قرارها مسبباً - لا معقب عليها ما دام قرارها مطابقاً للقانون بعيداً عن الإنحراف بالسلطة .