⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3359 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-12-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية العليا
⚖️ ما يخرج عن نطاق القرار الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الإدارى - إذا صدر القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدانة شخص معنوى خاص فذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره و مهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى - شركات القطاع العام أشخاص معنوبة عامة - القرار الصادر من الوزير المختص فى شأن العلاقة العقدية بين الشركة وأحد العاملين فيها يعتبر قراراً صادراً منه بصفته رب عمل ناط به نظام العاملين بالقطاع العام بعض الإختصاصات المتعلقة بشئون العاملين بشركات القطاع العام - المنازعة فى هذا القرار لا تعتبر من المنازعات الإدارية التى يختص بها القضاء الإدارى - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص القضاء العادى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر التأديب جزءاً من نظام الخدمة المدنية سواء فى نطاق القانون العام بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية أو فى نطاق القانون الخاص بالنسبة للعاملين القطاع العام - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فى الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة و بعض العاملين فى الهيئات الخاصة و هم العاملون بالقطاع العام - إختصاص المحاكم التأديبية فى الحالتين إختصاص محدود أعطى للمحاكم التأديبية إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية و من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات المالية - نتيجة ذلك : يتعين تفسير إختصاص المحاكم التأديبية تفسيراً ضيقاً - الأثر المترتب على ذلك - يجب قصر إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى القرارات التى تصدر بعقوبات تأديبية مقررة فى القوانين و اللوائح صراحة دون القرارات السائرة لجزاءات مقنعة - المعيار هنا معيار شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل - نتيجة ذلك : إذا لم يكن الجزاء من بين الجزاءات التأديبية المذكورة كان الطعن عليه أمام القضاء الإدارى و القضاء العادى بحسب ما إذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع للقانون العام أو لأحكام القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على قبول الطعن فى القرارات الإدارية التى تتضمن جزاءات مقنعة و بدأ ذلك بقرارات الندب و النقل - كان الهدف من قبول مثل هذه الطعن إيجاد طريق للطعن القضائى فى هذا النوع من القرارات الإدارية - أساس ذلك : هذه القرارات كانت تقبل الطعن فيها فى ظل قوانين مجلس الدولة السابقة - صدور قانون مجلس الدولة الحالى رقم 47 لسنة 1972 و نصه على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بسائر المنازعات الإدارية التى تشمل فيما تشمله قرارات الندب و النقل - إختصاص المحاكم الإدارية أو محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن فى هذه القرارات لعيب الإنحراف بالسلطة الذى يتمثل فى عدم إستهداف المصلحة العامة إذا كان القرار صادراً بقصد الإنتقام من الموظف أو معاقبته بغير الطريق التأديبى - عدم إختصاص المحاكم التأديبية و إختصاص القضاء الإدارى أو القضاء العادى بحسب ما إذا كان علاقة العامل بعمله تخضع للقانون العام أو لأحكام القانون الخاص .