الطعن رقم 3300 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و عادل بطرس فرج و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 المعدل للقرار رقم 286 لسنة 1974 فيما يختص بالشروط الخاصة باستيراد سيارات النقل على أن يصرح باستيراد سيارت النقل المستعملة بالشروط الآتية :
" أ " .............
" ب " ................
" ج " أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لإستخدامها للسيارة بما لا يقل عن خمسمائة جنية مصرى - إستيراد سيارة دون إستيراد الموتور المذكور أو قطع الغيار المنصوص عليها - إشتراط تقديم خطاب ضمان بمبلغ 2000 جنية يلتزم الطاعن بمقتضاه إستيراد المواد الناقصة خلال ثلاثة شهور للافراج عن السيارة - هذا الإجراء لا يتضمن مخالفة للقانون - مصادرة قيمة خطاب الضمان لعدم الإستيراد - عدم مخالفة ذلك للدستور - أساس ذلك : إستقرار قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن المصادرة التى تتم بالإتفاق بين الجهة الإدارية و المخالف مقابل تنازلها عن إتخاذ الإجراءات القانونية قبله لا تتضمن مخالفة الدستور .