الطعن رقم 3295 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و ولسم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القوانين 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و القانون رقم 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتية :
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الأفراد المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين ، أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقاً لحكم المادة "8" من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 1977/12/31 .
2- لا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنة .