الطعن رقم 3200 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-8
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستقالة الحكمية
⚖️ الاعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعارة أعضاء مجلس الدولة سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و لمجلس الدولة سلطته الأولى فى الموافقة على هذه الإعارة إبتداء بوصف أنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل به ، و تنظيم العمل بالمجلس و إحتياجاته هو من صميم إختصاص المجلس وحده دون منازع بمؤسساته المنصوص عليها فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنقطاع عن العمل - المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - إستقالة حكمية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنهاء خدمة عضو المجلس لإنقطاعه عن العمل فى المدة المحددة قانوناً - إختصاص رئيس المجلس به - أساس ذلك : قرار رئيس المجلس مجرد إجراء تنفيذى لحكم لقانون .