الطعن رقم 2819 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص الجمهورية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات العامة المشار إليها فى النص و يكون لرأيها صفة الإلزام - هو البديل للإختصاص القضائى المنوط بالمحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها - حكمة ذلك - إذا كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة و إنما كان من بين أطرافها أحد الأفراد فإن نص المادة 66 المشار إليها لا يستبعد فى هذه الحالة الإختصاص القضائى المقرر قانوناً للمحاكم .