⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2345 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-1-21 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة فى صحة تشكيل هيئة التحكيم - لا تعتبر طبقاً للتكييف القانونى السليم طعناً بالإلغاء فى أحد القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى طلب إلغائها لإنحسار صفة القرار الإدارى فيما يتعلق لأعضاء هيئة التحكيم الذين يمثلون الجهة المتنازعة - إعتبارها من المنازعات الإدارية بإعتبارها تدور بين جهة إدارية و هى وزارة العدل و بين أحد الأطراف المتنازعة فى طلب للبند " رابع عشر " فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا وجه للقول بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره بمقولة أن المادة 62 من القانون رقم 61 لسنة 1971 أوجبت عرض الخلاف حول تشكيل هيئة التحكيم على الهيئة التى أصدرت الحكم - - لا وجه للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيساً على أن التعرض لصحة تشكيل هيئة التحكيم يتضمن بالضرورة المساس بالحكم الصادر من الهيئة فى موضوع النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام رئيس هيئة التحكيم بإقرار إستبدال المحكمين و الفصل فى المنازعة قبل صدور قرار من وزير العدل بهذا الإستبدال - لا ينال من صحة تشكيل هيئة التحكيم ما دام أن الهيئة التى تستقل بسلطة الإختيار المحكمة هى التى قامت بإستبداله و هى فى ممارستها لهذه السلطة لا تخضع لإعتماد أو تصديق من وزير العدل - حكمة ذلك سرعة الفصل فى المنازعات التى تعرض على هيئات التحكيم و البعد بها عن الإجراءات العادية للتقاضى .