⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2282 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-12-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خدمة عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خدمة عسكرية و وطنية - تجنيد - إعفاء من التجنيد - "حالات" المستفاد من حكم المادة السابقة من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 و قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1971 أن كلاً من عائل أبيه غير القادر على الكسب و عائل أخيه أو أخوته غير القادر على الكسب يعفى مؤقتاً من الخدمة العسكرية و الوطنية و يصبح هذا الإعفاء نهائياً إذا كان العائل سيجاوز الثلاثين قبل بلوغ أخيه التالى له سن الرشد و كان الأب غير قادر على الكسب بصفة نهائية أو فى حكم أسرة كما لو كان ميتاً لإتحاد العلة فى الحالتين - مقتضى ذلك أن إعفاء الإبن أو الأخ مؤقتاً من الخدمة العسكرية و الوطنية ينشأ بتحقيق شروط الاعالة - القانون رقم 12 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه الذى تضمن رفع الحد الأقصى لسن التجنيد من 30 إلى 35 سنة لم ينطوى صراحة على المساس بالمراكز القانونية التى نشأت و تكاملت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديله .