الطعن رقم 101 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-12-5
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى القرارات التى تقررها الجمعية العمومية للمساهمين
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
⚖️ شركات مساهمة - دعوة الجمعية للانعقاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها، وتستنفد محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع ويطرح الإستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع عاى محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عرض القانون 26 لسنة 1954 فى المادة 44 منه لبيان حالات عقد الجمعية العمومية للشركات المساهمة، فقضى بأن دعوتها وجوبية مرة على الأقل كل سنة، وأن لمجلس الإدارة دعوتها كلما رأى ذلك، وأنه يتعين عليه دعواتها إذا طلب ذلك المساهمون الحائزون لعشر رأس المال. ويبين القانون المذكور بعجز المادة المشار إليها والمادة 45 التالية لها إجراءات توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، فتقضى بأن هذه الدعوى توجه إلى المساهمين بإعلان فى صحيفتين يوميتين ويجوز أن توجه إليهم بخطابات موصى عليها إذا كانت جميع الأسهم إسمية مما مفاده أنه إذا توافر شرط إسمية الأسهم جميعا وكان مجلس الإدارة بصدد الدعوة لانعقاد الجمعية تلبية لطلب المساهمين الحائزين لعشر رأس المال فإنه يجب عليه أن يوجهها بخطابات موصى عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 12 من القانون 26 لسنة 1954 على أنه " يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار توافر يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون ". ومؤدى هذا النص مرتبطاً بأحكام المادتين 44 و45 من ذات القانون هو بطلان القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية للمساهمين إذا كانت الدعوة إلى انعقادها لم تتم بالطريق الذى رسمه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أضاف القانون رقم 159 لسنة 1956 مادة جديدة إلى القانون رقم 26 لسنة 1954 هى المادة 99 مكرر خولت مدير عام مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى حالات منها أن تكون الدعوة بناء على طلب عدد من المساهمين الحائزين لعشر رأس المال. ومفاد ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الشارحة للمادة 99 المشار إليها أن وزارة التجارة والصناعة خولت سلطة مجلس إدارة الشركة فى هذا الخصوص لدرء المخاطر التى قد يتعرض لها المساهمون إذا ما تراخى مجلس الإدارة عن القيام بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية رغم جدية طلبهم. ولأن المادة المذكورة تقضى بوجوب اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة قانونا لعقد الجمعية العمومية، فإنه يتعين إعمال حكم المادة 102 من القانون المذكور فى هذه الحالة والتى تقضى ببطلان كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون إذا تمت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الإعلان فى الصحف ولم توجه بخطابات موصى عليها.