الطعن رقم 1871 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار التنظيمى والقرار الفردى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عادل بطرس فرج و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إدارى تكييفه - تقسيم أراضى - دعوى الإلغاء - ميعاد رفع الدعوى - النشر فى الوقائع المصرية - على ذوى الشأن بالقرار - مدى توافره - القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - قرار إعتماد التقسيم بما يفرضه من أوضاع و تعدد على المقسم و على المتعاملين فى قطع التقسيم ليس فى طبيعته قراراً تنظيماً عاماً بحيث يكفى نشره فى الوقائع المصرية لتوفر القرينة القانونية على العلم به ، و إنما هو أقرب إلى القرارات الفردية لأنه يمس المركز القانونى الذاتى لكل مشترى أو مستأجر أو منتفع بالحكر من أى قطعة من قطع التقسيم - الأثر المترتب على ذلك : علم ذوى الشأن بأثر القرار المذكور على مراكزهم القانونية لا يتحقق بمجرد نشره فى الوقائع المصرية - خلو الأوراق مما يفيد إعلان المدعى بالقرار المطعون فيه أو علمه به و بمحتوياته علماً يقينياً - قبول الدعوى .