⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1577 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-12-10 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص فتح صيدلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفهم المستفاد من حكم المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 مفسراً بما ورد فى المذكرة الإيضاحية أن المشرع فتح الباب لزيادة عدد الصيدليات العامة مستهدفاً فى المقام الأول صالح الجمهور مستهلك الدواء بتيسير سبيل الحصول عليه و مراعياً فى الوقت ذاته المحافظة على صاح المزاولين لمهنة الصيدلة حتى يتوفر الدواء للراغبين فيه فى جو بعيد عن المنافسة غير المشروعة فى هذه المهنة ذات الطابع المتميز لإرتباطها الوثيق بصحة و حياة المرضى - يتعين فهم شرط المسافة و تحديد ضوابطها على هدى ما إبتغاه المشرع من زيادة عدد الصيدليات العامة - تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد عن محورى مدخل الصيدلية بحسبان أن مدخل الصيدلية دون غيره هو الذى نفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإدارة أخطرت طالب الترخيص بعدم مطابقة مشروع الصيدلية المقدم منه لشرط المسافة القانونية - تقديم مستندات جديدة لذات الموضوع - هذه المستندت ظلت تحت نظر الجهة الإدارية دون أن ترد عليها حتى رفع الدعوى - هذا الموقف من الجهة الإدارية يشكل إمتناعاً عن إصدار قرار بالموافقة على فتح الصيدلية - هذا القرار السلبى بوصف كونه مستمراً يجوز فى أى وقت الطعن فيه بالإلغاء .