⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1576 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-2-12 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - مقابل التهجير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1967 - القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 852 لسنة 1970 - يشترط لصرف مقابل التهجير للعامل شرطان : 1 - أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو الخاضعين لكادر خاص مقيما مع عائلته فى 5 مايو سنة 1967 فى المناطق التى حددها القرار . 2 - أن يقوم بتهجير أسرته إلى خارج هذه المناطق - القانون رقم 4 لسنة 1974 - إستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم بعد إحالتهم إلى المعاش متى توافر فيهم الشرطان المذكوران - العاملون الذين إستحقوا هذا البدل لسبب آخر لا يستمر صرفه لهم بعد المعاش .