الطعن رقم 1229 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 521 لسنة 1955 فى شأن الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهد التعليم بعد تعديله بالقانون رقم 253 لسنة 1960 لا يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها فقط و إنما ينصرف أيضاً إلى المعاهد الخاصة - سلطة الإستيلاء على العقارات طبقاً للقانون المشار إليه إنما تنصرف إلى جميع العقارات التى ترى جهة الإدارة لزومها لمرفق التعليم بصفة عامة - تقدير مدى لزوم العقار لمرفق التعليم هو من الأمور التى تدخل فى سلطة الإدارة التقديرية التى تترخص فيها بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب الإنحراف فى إستعمال السلطة .