الطعن رقم 993 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-22
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من الموظفين - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 الخاص بالترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى - عدم سريانه على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : خضوع العاملين بالجهاز لأحكام لائحة خاصة تتولى تنظيم شئونهم الوظيفية - و لا يؤثر ذلك النص فى لائحة الجهاز الصادرة فى 1975/7/6 من مجلس الشعب على أن تطبق الأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة أو بالقوانين أرقام 129 لسنة 1964 و 44 لسنة 1965 و 31 لسنة 1975 أو بلائحة نظام العاملين بمجلس الشعب - بالإستمرار بصفتها الشريعة العامة أما أحكام الترقية مثل قواعد الرسوب الوظيفى فإنها تسرى على العاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم من فئات العاملين إلا إذا تضمنت نصاً صريحاً بهذا .