الطعن رقم 980 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانونان رقما 83 لسنة 1973 و 11 لسنة 1975 وضع العمال الذين أوفدوا فى بعثات تدريبية فى الخارج على الدرجة السابعة الفنية كالحاصلين عل دبلوم الفنون و الصناعات - لا يعنى حصولهم على هذا المؤهل . قرار مجلس الوزارء الصادر بجلسته المنعقدة فى 14 من فبراير سنة 1945 بمساواة بعض فئات العمال من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية و كانوا قد أوفدوا فى بعثات تدريبية الى الخارج بمن حصلوا على دبلوم الفنون و الصناعات و وضعهم فى الدرجة السابعة الفنية - لا يعنى البتة حصولهم على ذلك الدبلوم أو أن التمرين الذى اجتازوه فى الخارج يعادل هذا الدبلوم و يحل محله - أثر ذلك : عدم سريان أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية عليهم - كما لا ينطبق عليهم أحكام الجدول الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1975 .