الطعن رقم 964 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-12
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة رئيس الجمهورية فى احالة الجرائم الى القضاء العسكرى
⚖️ الحكم فى الدعوى - اثر الخطأ فى اسماء الخصومة
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طعن على الحكم بالبطلان - لصدوره بإسم المدعى رغم وفاته - و رغم تصحيح شكل الدعوى بتدخل أرملته - البادى من نص م3/178 من قانون المرافعات أن أخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى يترتب عليه بطلان الحكم هو الخطأ الجسيم أى الذى يترتب عليه تجهيل البيان - حقيقة من قامتا بتصحيح شكل الدعوى كمدعيين قد توافرت لهما - المنطوق قد قضى على إلزام المدعيتين بالمصروفات - لا يوجد خطأ جسيم من شأنه تجهيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دفع بعدم دستورية قانونى 15 لسنة 1967 ، 5 لسنة 1970 - المحكمة العليا سبق أن ناقشت و بحثت كافة الأسباب التى يستند عليها الدفع و قضت برفض الدعاوى المقامة بعدم دستورية هذين القانونين - أحكامها حجة على الكافة - رفض الدفع - أساس ذلك نص م31 من قانون 66 لسنة 1970 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لرئيس الجمهورية متى كانت حالة الطوارئ معلنة أن يحيل أياً من الجرائم إلى القضاء العسكرى دون معقب عليا طالما أن قراره خلا من إساءة إستعمال السلطة - عبارة " أياً من الجرائم " جاءت مطلقة و عامة .