⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-11-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ زواج المرأة المتمتعة بجنسة الجمهورية العربية من اجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
زواج مصرية من أردنى بعقد رسمى موثق - إستخراج المذكورة جواز سفر أردنى - معاملة السلطات المصرية لها على أنها أجنبية - القانون رقم 82 لسنة 58 هو الواجب التطبيق على الحالة المعروضة - هذا القانون نص فى المادة 19 على أن مجرد زواج المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية من أجنبى لا يفقدها جنسيتها العربية - إلا إذا رغبت فى الدخول فى جنسية زوجها و أثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية - إثبات الرغبة لا يعنى بالضرورة إعلانها إلى وزير الداخلية هذه الرغبة تثبت بأى دليل يفيد توافرها - إستخراج المذكورة لجواز سفر أردنى و معاملة السلطات المصرية لها على أنها أجنبية يكفى فى إثبات رغبتها فى الدخول فى جنسية زوجها - مقتضى نص م19 السابقة عدم جواز إحتفاظ المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التى تتزوج بأجنبى بجنسيتها العربية إذا رغبت فى الدخول فى جنسية زوجها و أثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية و كان قانون الزواج يدخلها فى جنسيته - عدم جواز الإحتفاظ من باب أولى إذا ما تعددت الرغبة فى إكتساب جنسية زوجها إلى إكتسابها فعلاً .