⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 877 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-1-21 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان العقد
⚖️ عوارض تنفيذ العقد - القوة القاهرة
⚖️ فائدة قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه عن ادعاء الطاعن بأن جهة الإدارة دلست عليه بإيهامه أن السعر الذي يتعاقد به هو سعر مجزي يحقق له ربحاً, فإنه ادعاء عار من الصحة إذ تخلو الأوراق مما يفيد ذلك كما أن الطاعن لم يقيم دليلاً عليه. وفضلاً عن ذلك فإنه بإفتراض أن الإدارة أوهمته بأن السعر الذي تعاقد به هو سعر مجزي, فإن ذلك لا يعتبر تدليساً في مفهوم حكم المادة 125 من القانون المدني للمطالبة بإبطال العقد. ذلك أن الفقرة الأولى من هذه المادة تتطلب في التدليس الذي يجوز إبطال العقد بسببه أن تكون ثمة طرقاً احتيالية لجأ إليها أحد المتعاقدين, تبلغ من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم العقد. ومجرد إيهام الإدارة للطاعن بأن السعر الذي ارتضى التعاقد به هو سعر مجزي, لا يعتبر بحال من الأحوال من قبيل الطرق الإحتيالية التي يجوز وصفها بالتدليس, سيما وأن الطاعن تاجر محترف اعتاد على التعامل في الأسواق وتوريد هذه المحاصيل وهو أعلم بحال السوق وتقلباته وأسعاره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 127 من القانون المدني تشترط لجواز إبطال العقد للإكراه أن يتعاقد الشخص تحت سلطان رهبة يبعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون وجه حق, وتكون هذه الرهبة قائمة على أساس. ثم أردفت الفقرة الثانية من هذه المادة تقرر أن الرهبة تكون قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقد إدارى - نظرية الظروف الطارئة - مناط إعمالها - مقتضى تطبيقها مناط إعمال نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإدارى ظروف طبيعية أو إقتصادية لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد و لا يملك لها دفعاً و أن تكون من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً - إرتفاع أسعار الأصناف أو السلع التى تعهد المورد على توريدها إرتفاعاً باهظاً يعتبر ظرفاً طارئاً - لم يكن فى الحسبان توقعه عند التعاقد طالما أنه يترتب عليه زيادة أعباء المورد بتحمله خسائر فادحة - مقتضى تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة هو إلزام جهة الإدارة بمشاركة المتعاقد معها فى الخسائر ضماناً لتنفيذ العقد الإدارى تنفيذاً سليماً ، و يستوى أن يحصل التنفيذ من المتعاقد نفسه أو تقوم به جهة الإدارة نيابة عنه عند الشراء على حسابه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا لا يزال مطروحاً عليها النزاع في مدى دستورية نص المادة 226 مدني المشار إليها ومخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الرئيسي للتشريع, وذلك في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 1 ق دستورية لذا فإنه إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات ترى المحكمة وقف الدعوى بالنسبة إلى طلب الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية نص المادة 226 مدني في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 1 ق دستورية.