الطعن رقم 809 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم 15 لسنة 1963 - يشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من أجنبى إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية أن يكون هذا التصرف ثابت التاريخ قبل 1961/12/23 - العمل بالقانون المذكور إعتباراً من 1963/1/19 - من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه تدخل الأراضى الخاضعة لأحكامه فى ملكية الدولة و تعتبر مستولى عليها من هذا التاريخ و لو تراخى الإستيلاء الفعلى عليها - الأثر المترتب على ذلك : تتحول الحيازة المكسبة للمكلية الى مجرد حيازة نيابة عن الدولة - أساس ذلك : لا يجوز أن يستفيد من التأخير فى تنفيذ أحكام القانون من يضع يده على أرض مملوكة للدولة .