الطعن رقم 93 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-11-14
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ التزامات المستأجر - الالتزام برد العين المؤجرة
⚖️ اشكالات التنفيذ
⚖️ تصرف المالك الى صغار الزراع - اجارة الارض الزراعية
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الاشكال فى التنفيذ
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم وإتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 249 مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم. فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن رفع الدعوى ابتداء واختصم فيها المطعون عليه الثالث عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر من زوجته المتوفاة، كما إختصمه بهذه الصفة فى الاستئناف الذى رفعه عن الحكم الابتدائى فإن إيراد اسمه بهذه الصفة فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء أولاده القصر المشمولين بولايته وقتئذ لا يعتبر نقصا فى التعريف بأشخاص هؤلاء القصر ولا يؤدى إلى تشكك الطاعن فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أنه اختصمهم فى الطعن بأسمائهم بعد بلوغهم سن الرشد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البناء أو الغراس أو غيرها من التحسينات التي يستحدثها المستأجر في العقار بعلم المؤجر ودون معارضته وإن كان المشرع قد نص بالفقرة الأولى من المادة 592 مدني على إلتزام المؤجر بأن يرد للمستأجر عند إنقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار إلا أنه جعل هذا الإلتزام مشروطاً بألا يكون هناك إتفاق يقضي بغير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير نصوص العقد بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط فى الإشكال الذى لا يجوز معه للمحضر أن يتم التنفيذ قبل صدور الحكم فيه أن يعرض عند التنفيذ لمنع إجرائه أو وقف السير فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إخلال المستأجر بإلتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الإنتفاع بها دون عائق يجعله - بمقتضى نص المادة 590 مدني - ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الثابت فى واقعة النزاع أن العين المؤجرة أعدت كمصنع للطوب فإن ذلك يخرجها عن نطاق قانون الإصلاح الزراعى وأحكامه الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية عن الأراضى الزراعية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المجادلة فى تقدير الحكم لمقابل التعطيل عن الانتفاع بالعين المؤجرة وإقحام قانون الإصلاح الزراعى خارج نطاقه إنما هى مجادلة تنصب فى الحقيقة على تقدير التعويض الذى يستقل به قاضى الموضوع ولا معقب عليه فيه.