الطعن رقم 796 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا - قرارات مجالس التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - تنازع سلبى - إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك - الحكم بعدم الإختصاص لم يفصل فى موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .