الطعن رقم 787 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة فلاحة البساتين والحدائق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الخامسة و السابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار وزير التنمية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة ملاحة البساتين و الحدائق - المشرع أورد هذه الشهادة ضمن المؤهلات يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 360/180 ج " - يشترط للإعتداد بهذا المؤهل أن يكون الحصول عليه مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها .