⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 707 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-12-31 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: لائحه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص شغل كشك استحمام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترخيص - لائحة شواطئ الإستحمام إلغاء الترخيص - قرار إدارى - بطلان - إلغاء ترخيص بشغل كشك بإحدى شواطئ الإسكندرية - طلب تجديد الترخيص من محافظة الإسكندرية - لائحة تنظيم شواطئ الإستحمام الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 41 لسنة 1966 - عدم تضمنها ما يوجب على طالب تجديد الترخيص بشغل كشك الإستحمام إتباع شكل معين فى التبليغ الذى يرسله إلى جهة الإدارة بتغيير محل إقامته الذى يتم فيه مراسلته - إخطار جهة الإدارة طالب تجديد الترخيص فى محل إقامته الموضح فى طلبه الأول دون الإلتفات إلى طلبه الآخر الموضح به محل إقامته الذى يبغى الطالب مراسلته فيه - هذا الإخطار لا ينتج أثره فى حقه و يرتب البطلان بالنسبة إلى قرار إلغاء الترخيص لعدم أداء الرسوم المقررة فى الموعد المحدد لها - الحكم بإلغائه.