⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 691 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-11-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الدعوى
⚖️ منح الاوسمة لاعضائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبول دعوى الإلغاء منوط بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعلا هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له - إتساع نطاق شرط المصلحة الشخصيبة فى دعوى الإلغاء على النحو السابق لا يعنى الخلط بينها و بين دعوى الحسبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المدعى بصفته محامياً لديه عديد من القضايا التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى و تنظرها دائرة منازعات الأفراد و الهيئات له مصلحة شخصية فى إقامة دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح نائب رئيس الدولة وسام الإستحقاق من الطلبة الأولى إذ أنه كان فى تاريخ منح الوسام المنوه عنه يرأس الدائرة التى كثيراً ما يتصم المحامى أمامها رئيس الجمهورية بصفته - فإن له - مصلحة فى الطعن فى قرار منح الوسام ضماناً لنقاء قاضيه و تجرده و حيدته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار رئيس الجمهورية بمنح وسام من أوسمة الدولة " وسام الإستحقاق من الدرجة الأولى " لأحد أعضاء مجلس الدولة فى مناسبة قومية عامة بصفته عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - منح الوسام كان لصفة تختلف عن صفته كعضو بمجلس الدولة و لا علاقة لها بوظيفته القضائية بمحاكم مجلس الدولة - هذا القرار لا تريبه شبهة و لا تعتوره مخالفة قانونية - القرار صحيح فى شريعة القانون لا محاجة فى الإدعاء . بعدم مشروعية منح الوسام بنص المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المعاملة الإستثنائية التى حظرت المادة أن يعامل بها أحد الأعضاء وردت فى معرض تحديد المرتبات و المعاشات و البدلات و سائر المزايا المالية الأخرى .