⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-2-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة -الاستقالة الحكمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - المستفاد من نص المادة 73 ما يلى : أولاً : أن قرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة الإدارة التى يتبعها العامل أن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و أن شاءت تغاضت عنها و لم تعمل أثرها رغم توافر شروط أعمالها . ثانياً : أن الإستقالة الضمنية شأنها شأن الإستقالة الصريحة تقوم على إرادة العامل فى هجر الوظيفة و زهده لها و عدم حرصه عليها و تستفاد هذه الإرادة من الإنقطاع المدد التى حددها المشرع . ثالثاً : إشترط المشرع لإنهاء خدمة العامل بما يعتبر إستقالة ضمنية إنقطاعه المدد التى حددها النص و أن تقوم جهة الإدارة بأنذاره كتابة . رابعاً : أن هذه القرينة المقررة لصالح الإدارة يتعين تفسيرها فى نطاقها الضيق و إحاطتها بالضمانات و القيود التى تطلبها المشرع لصحة أعمالها - نتيجة ذلك : أنذار العامل قبل إنقضاء المدد التى حددها القانون لا يعتد به - التحقيق الذى يجرى مع العامل لا يعتبر أنذاراً كتابياً فى مفهوم المادة 73 المشار إليه .