الطعن رقم 536 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - تعيين - اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى - مجلس الجامعة لا يتقيد برأى اللجنة العلمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وضعت جهة الإدارة قاعدة تنظيمية تضبط بها نشر بحوث أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة حلوان ، بأن إشترطت أن يكون النشر فى مجلة " دراسات و بحوث " ، أو مجلة أخرى علمية متخصصة من مستواها - سريان هذه القاعدة بأثر مباشر - نشر الأبحاث فى مجلة " منبر الإسلام " قبل العمل بالقاعدة السابقة صحيح - أساس ذلك أن القانون لم يشترط النشر فى مجلة معينة .