الطعن رقم 522 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول دعوى الالغاء - توجيهها ضد قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد محمد عبد المجيد و حسن حسنين على و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار صادر من محكمة الجمارك - الطعن عليه - قضاء محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - الطعن على هذا الحكم - قرار الجمارك لم يصبح نهائياً إلا أثناء نظر الطعن - كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - صيرورة القرار المشار إليه نهائياً و الطعن مطروح على هذه المحكمة يحول دون الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - موضوع الدعوى غير مهيأ للفصل فيه - يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها و الفصل فى موضوعها .