الطعن رقم 318 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و تعديلاته - لا يستلزم فى طلب رخصة البناء أن يكون موقعاً عليه من مالك الأرض ما دام أن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمه و لا يمس بحال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية الأرض و التى لم يشرع الترخيص لإثباتها - أساس ذلك : أن الترخيص فى حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و إشتراطات تنظيم المبانى و مخططات المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية - هذه القاعدة يعمل بها طالما أن طلب الترخيص لا تعتوره شكوك ظاهرة أو منازعات جادة تنبئ عن أن الطالب لاحق له فى البناء على الأرض - تطبيق : طلب ترخيص بالبناء من بعض الملاك على الشيوع للأرض موضوع النزاع - صدور قرار الترخيص بالبناء على أساس ما تقدم - الطعن عليه بالإلغاء من باقى الملاك - القرار لا يكون مخالفاً للقانون أو منح الحق فيه إلى شخص يتجرد من حق البناء على هذه الأرض و بهذه المثابة يغدو قراراً صحيحاً مطابقاً للقانون .